فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 222

132 -قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت