فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 222
بيع الحيوان باللحم
133 -مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك.
وقال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان.
قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، ينهون عن ذلك.
حجم الخط: