فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 222

148 -قال مالك: ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل يتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه ألأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. قال مالك: لا بأس به إذا أخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه أيضا لا يصلح، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلف فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت