فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 222

النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن

149 -وقال مالك: الأمر عندنا: أنه لا بأس أن يشتري الرجل من الرجل مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقصب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ شبه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، لا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر. ولا خير في ذلك: اثنان يؤخذ من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل.

فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الشبه والصفر والرصاص والآنك، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت