فهرس الكتاب
الصفحة 155 من 222
155 -وقال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل: قد وجب للمشتري بأحد الثمنين.
قال مالك: لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل.
حجم الخط: