فهرس الكتاب
الصفحة 156 من 222
156 -وقال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بدنانير نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل شهر، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا ينبغي، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.
حجم الخط: