فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 222

166 -والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، وهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت