فهرس الكتاب
الصفحة 166 من 222
166 -والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، وهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
حجم الخط: