فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 222

167 -وقال مالك في الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت