فهرس الكتاب
الصفحة 167 من 222
167 -وقال مالك في الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.
حجم الخط: