فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 222

168 -قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك: الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك من صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم، التي لا يرون بها بأسا: بيع الأعدال على البرنامج، ولا ينشرونها، لأن ذلك لا يراد فيه الغرر، ولا يشبه الملامسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت