فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 222

المرابحة

169 -وقال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة: أنه لا يحسب عليه أجر السماسرة، ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة، ولا كراء بيت. فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله، بعد العلم به، فلا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت