فهرس الكتاب
الصفحة 170 من 222
170 -وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، وفات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح. وإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
حجم الخط: