فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 222

178 -وقال مالك فيمن باع سلعة من رجل، فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز لك البيع، وإن كره فلا بيع بيننا. فتبايعا على ذلك، ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع!

قال مالك: فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم له، إن أحب الذي شرط له الخيار أن يجيزه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت