فهرس الكتاب
الصفحة 179 من 222
179 -وقال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع، بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: اشتريتها منك بخمسة دنانير، والسلعة حاضرة بأيديهما: أنه يقال للبائع: إن شئت فأعط المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله: ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برىء منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.
حجم الخط: