فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 222

2 -قال مالك: وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما أو أكثر منه، أو أقل على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت