فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 222

3 -وقال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع الرجل العبد الفصيح التاجر بالأعبد من الحبشة، أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة، ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. فلا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين، أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف وبان اختلافه. فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم.

ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي استريته منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت