5 -وقال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المائة التي له، قال مالك: لا بأس بذلك.
وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك، لأن البائع كأنه باع مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل المائة بجارية وبعشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من السنة. يدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.