فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 222

6 -وقال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح.

وتفسير ما كره من ذلك: أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل، ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة، أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطى صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر وستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي، أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارا إلى سنة، ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدا، أو إلى ستة أشهر، فصار، إن رجعت إليه جاريته بعينها وأعطى صاحبه عشر دنانير نقدا، أو إلى ستة أشهر بعشرين دينارا إلى سنة، فهذا لا ينبغي ولا يصلح. وهذا الربا بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت