فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 222

60 -قال: وإنما فرق ما بين ذلك: القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى، فقد خرج من أمر الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما ذلك مثل الرجل يشتري العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقذ أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت