فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 222

61 -قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت