فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 899

984-سمعت يَحْيَى يقول: تفسير اللبن [35/ب] لا يموت، حَدَّثَني رجل، عن الوَلِيد بن مُسْلِم، عن الأَوْزَاعِي، قال: هو أن تموت المرأة وفى ثديها لبن، فتجىء جارية، فترضع منها وهي ميتة، فتحرم على ولدها.

985-سمعت يَحْيَى يقول: حَدَّثَنَا مَعْن بن عِيسَى، قال: سئل مالك بن أنس، عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة، هل يصيد الصيد فيأكل، أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله لم يُرَخِّص للمحرم في قتل الصيد، ولا في أخذه على حال من الأحوال، ورَخَّص له في الميتة على حال الضرورة، ولا يقتل المحرم الصيد، ولا يأمر به، ولا يدل عليه.

986-حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا مَعْن بن عِيسَى، قال: قال مالك بن أنس - وسمعت غير واحد من أهل العلم يقولون: ما قتل المحرم من الصيد، أو ذبحه، فلا يحل أكله لأحد حلال ولا محرم، خطأ كان ذلك (1) أو معتمدًا، لأنه ليس بذكي، وليس بمنزلة ما أذن الله له بذكاته من الإنسية، ولا ما أذن الله (2) بقتله من الصيد، فلا يحل للحلال أن يأكله.

987-سمعت يَحْيَى يقول: قد حَدَّثَ مَعْن بن عِيسَى، عن رجل يقال له: أبو وَهْنَة (3) ، واسمه رُزَيْق.

988-سمعت يَحْيَى يقول: عبد الله بن أبي سَلَمَة، أخو عبد العزيز بن أبي سَلَمَة.

989-سمعت يَحْيَى يقول: المُطَّلِب بن عبد الله بن حَنْطَب، رآه أبو عَلْقَمَة الفَرَوِي.

====================

(1) قوله: ذلك"، سقط من طبعة الدكتور نور سيف."

(2) لفظ الجلالة:"الله"، ألحق في هامش النسخة الخطية.

(3) تحرف في طبعة الدكتور نور سيف إلى:"أبو وهبة"، وجاء على الصواب في النسخة الخطية، وفي"المؤتلف والمختلف"2/1016 للدارقطني، إذ أخرجه عن هذا الموضع، وراجع أيضًا:"الإكمال"لابن ماكولا"4/50، و"توضيح المشتبه"لابن ناصر الدين الدمشقي 4/173، و"تغليق التعليق"2/378."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت