قال الشوكاني - رحمه الله - ورد كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال (لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه) [1] ، وحديث بلال قال (كان يشير بيده) [2] ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد. [3]
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود (أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون [4] كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق) [5] ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ (فأومأ برأسه) [6] وفي رواية له (فقال برأسه) يعني الرد. [7]
ويجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه و سلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزا. أهـ [8]
وقال الصنعاني - رحمه الله - يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه. أ هـ [9]
(1) سبق تخريجة من حديث ابن عمر
(2) سبق تخريجة من حديث ابن عمر
(3) و يرد هذا الجمع حديث ابن عمر الآتي
(4) أحد رواة الحديث
(5) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 243 - 244 رقم (927) و قال الألباني في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح 1/ 174 رقم (820) .
(6) أخرجه البيهقي في سننه 2/ 260 و اسناده حسن
(7) أخرجه البيهقي في سننه 2/ 260 وهو مرسل
(8) انظر النيل 2/ 378
(9) انظر سبل السلام 1/ 273