ويجب العمل به متى تحقق ، ويقبل النسخ والتأويل والتخصيص . والفرق بين الظاهر والنص: أن النص لا يحتمل إلا معنًا واحدًا ولا يقبل التأويل ، ويقبل النسخ والتخصيص
والمؤول معناه لغة: من الرجوع .
واصطلاحًا: هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى .
ويرجح هذا المعنى بشروط هي: احتمال اللفظ للمعنى الذي يصرف إليه ، وأن يكون المعنى مقصودًا بدليل ، رجحان الدليل على الأصل المقتضى للظاهر . وأقسام التأويل ثلاثة: تأويل صحيح وهو ما ذكرنا شروطه ، تأويل فاسد: وهو التأويل بدليل يظنه المؤول دليلًا وليس بدليل . تأويل بلا دليل: وهو ما يلجأ إليه صاحب الهوى تصحيحًا لمذهبه الباطل .
(باب)
النسخ
معناه لغة: الإزالة
واصطلاحًا: رفع نص شرعي متقدم بنص شرعي متأخر. وهو جائز عقلًا وشرعًا . ويمنع النسخ في الأخبار والأحكام التي هي مصلحة في كل زمان ومكان . وأقسامه باعتبار النص ثلاثة: ما نسخ حكمه وبقي لفظه ، وما نسخ لفظه وبقي حكمه ، وما نسخ حكمه ولفظه .
وباعتبار الناسخ أربعة: نسخ القرآن بالقرآن ، ونسخ القرآن بالسنة ، ونسخ السنة بالقرآن ، ونسخ السنة بالسنة .
(باب)
مقاصد الشريعة
وهي: تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها وحفظها .
وهي ثلاثة أقسام: الضرورات وهي: المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره . وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل .
ثم الحاجيات وهي: الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم .
ثم التحسينيات وهو: وهي الأمور التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق القويم .
ولكل من الثلاثة مكملات .
(باب)
التعارض
التعارض معناه لغة: التقابل والتمانع .
واصطلاحًا: مخالفة دليلين أحدهما الآخر . وأقسامه أربعة: أن يكون بين دليلين عامين ، أن يكون بين دليلين خاصين ، أن يكون بين عام وخاص ، أن يكون بين نصيين أحدهما أعم من وجه أخص من وجه .
(فصل)