وهو نوعان: الأول: فحوى الخطاب وهو: ما كان المعنى المسكوت عنه فيه أولى من المنطوق به .
والنوع الثاني: لحن الخطاب وهو: ما كان المعنى المسكوت عنه فيه مساوٍ للمنطوق به .
وأما مفهوم المخالفة فهو: المعنى المستفاد من اللفظ ، والمخالف للمنطوق به . ويسمى بدليل الخطاب
وشروط العمل به هي: أن لا يعارضه ما هو أرجح منه ، أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال ، أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب ، أن لا يكون المنطوق قصد به الامتنان ، أن لا يكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال ، أن يذكر مستقلًا ، أن لا يكون المنطوق خرج جوابًا عن سؤال متعلق بحكم خاص .
وأنواعه كثيرة منها: مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم بوصف ما . ومنها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بالعلة . ومنها: مفهوم الشرط: وهو تعليق الحكم على شئ بأداة من أدوات الشرط . ومنها: مفهوم الغاية: وهو مد الحكم بـ (إلى) أو (حتى) . ومنها: مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص . ومنها مفهوم الحصر: وهو حصر الحكم بأداة من أدوات الحصر كإنما وما يقوم مقامها . ومنها مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم
(باب)
المجمل والمبين
المجمل معناه لغة: المبهم .
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح إلا بدليل .
وله أسباب منها: الاشتراك في نفس اللفظ ، ومنها: التصريف ، ومنها: اللواحق من النقط والشكل ، ومنها: اشتراك التأليف ، ومنها: تفصيل المركب .
ودخول النفي على الحقائق الشرعية فيها إجمال
والمبين: معناه لغة: المظهر .
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبيين .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب .
(باب)
الظاهر والمؤول
الظاهر معناه لغة: الواضح .
واصطلاحًا: هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى