فهرس الكتاب
حركاتها وسكناتها ولا ينظر لكل عيوبها , معتدل الغيرة لا يتغافل عن الأمور التي يخشى مغبتها ويصعب علاجها إذا أهملت , ولا يسكت عن تقصي في واجب أو ميل إلى سوء , أو تلبس بمنكر فلا بد من الرقابة التي تقطع العلة قبل وقوعها وتوقف الداء قبل سريانه قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لًا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [1] .فعلى الزوج أن يهتم بسلامة دينها وخلقها وصحة اتجاهها قال تعالى: {وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [2] ، ويقول - صلى الله عليه وسلم:"يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته [3] "
(1) سورة التحريم: (آية 6) .
(2) سورة طه: (من الآية 132) .
(3) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن رقم (853) 1/ 304، وفي كتاب الاستقراض باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه رقم (2278) 2/ 848، وفي كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق رقم (2416) 2/ 901، وفي باب العبد راع في مال سيده رقم (2419) 2/ 902، وفي كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها رقم (4904) 5/ 1996، وفي كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} رقم (6719) 6/ 2611، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم رقم (1829) 3/ 1459، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية رقم (2928) 3/ 130، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمام رقم (1705) 4/ 208، والنسائي في السنن الكبرى رقم (8874) 5/ 276، ورقم (9173) 5/ 374، وأحمد رقم (4495) 2/ 5، ورقم (5167) 2/ 54، ورقم (5869) 2/ 108، وابن حبان رقم (4490 - 4491) 10/ 342 - 343، وعبد بن حميد رقم (745) 1/ 242، وأبو يعلى رقم (5831) 10/ 199، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (749 - 750) 2/ 57، والطبراني في الكبير رقم (13284) 12/ 338، ورقم (4506) 5/ 32، وفي الأوسط رقم (6880) 7/ 70، ورقم (4255) 4/ 299، ورقم (3890) 4/ 170، وفي الصغير رقم (669) 1/ 400، وفي مسند الشاميين رقم (2951) 4/ 143.