الصفحة 26 من 127

4 -يعنى النظام بتقرير مبدإ المساواة في مواد أخرى ومنها المادة الثانية بعد المائة ونصها ما يلي ( إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته ) .

وهكذا المادة الستون بعد المائة ونصها ما يلي ( لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر ) .

هذا وقد أخذ بهذا المبدأ نظام الإجراءات الجزائية أيضًا ويبرز ذلك في المواد التالية: -

1-جاء في المادة السابعة والأربعين بعد المائة ما نصه: ( مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، كما يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات ) .

2-جاء في المادة الثمانين بعد المائة ما نصه: ( تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه ) .

المبدأ الخامس: وحدة المصدر في القضاء الإسلامي .

المرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الإسلامية فهي الأصل والأساس المعتمد في جميع أحكام القضاء، وليس ثمة سلطان ذو هيمنة على القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر قال تعالى: ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ((53) . وقال جل شأنه: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت