فهرس الكتاب
د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيما عليه ، مصلحة في الدعوى القائمة .
هـ-…إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها ، كما تنص المادة الحادية والتسعون على ما يلي ( يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر ) ، كما تنص المادة الثانية والتسعون على ما يلي( يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
ب - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .
ت - إذا كان له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه .
ج- …إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده .
د- إذا كان أحد الخصوم خادمًا له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو ساكنته ، أو كان قد تلقي منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده .
هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز ).