الصفحة 29 من 127

6-نصت المادة الثانية من النظام القضائي المشار إليه على ما يلي: ـ

(( القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام ) كما نصت المادة الثالثة على ما يلي: ( مع عدم الإخلال بحكم المادة( 55 ) لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام ) . كما نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: ( لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم ) وكل هذه النصوص تعطي إشارة واضحة إلى تقرير مبدأ استقلال القاضي .

7-وتأكيدًا لمبدإ الاستقلال القضائي تطالعنا المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات على ( أنه لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها ) . وبقراءة متمعنة في نظام الإجراءات الجزائية نجد أن هذا المبدأ بارزُُ في تقريراته ومن ذلك ما جاء في المادة الخامسة بما نصه: ( إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعدا الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة ) .

والتنصيص على هذه المسائل ونحوها مما يتعلق بالقضاء وتنظيمها وفق قواعد وشرائط مرسومة ترسيخ وإرساء لمبدإ استقلال القضاء.

المبدأ السابع: مبدأ تأصيل الأحكام القضائية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت