فهرس الكتاب
10-المادة الثانية والستون ونصها ما يلي: ( تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد كلما اقتضت الحال ذلك)
11-المادة الثالثة والستون ونصها ما يلي: ( على القاضي أن يسأل المدعى عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجوب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك ) .
12-المادة الخامسة والستون ونصها ما يلي: ( إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي ) .
13-المادة السادسة والستون ونصها ما يلي: ( يقبل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات؛ وذلك لأسباب مبررة) .
14-المادة السابعة والستون ونصها ما يلي: ( للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ) .
15-المادة الخامسة والسبعون ونصها ما يلي: ( للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور ، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية ) .
16-المادة السادسة والسبعون ونصها ما يلي: ( للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية: