فهرس الكتاب
5-المادة الرابعة والثلاثون ونصها ما يلي: ( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى ، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، أو في حال التساوي يكون المدعى بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم ) .
6-المادة السابعة والثلاثون ونصها ما يلي: ( استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعى بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى ) .
7-المادة الخامسة والأربعون ونصها ما يلي: ( إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى ) .
8-المادة السادسة والأربعون ونصها ما يلي: ( إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن ) .
9-المادة الخامسة والخمسون ونصها ما يلي: ( إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريًا ) .