فهرس الكتاب
كل ذلك انطلاقًا من مبدإ التيسير في التقاضي ما أمكن ، وحينما نجول بقراءة متمعنة في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية نجد هذا المبدأ بارزًا في بعض نصوص مواده ومنها ما يلي:
1-المادة السادسة ونصها ما يلي: ( يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ) ، وقد نصت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية
2-المادة العاشرة نص والحاجة منها ما يلي: ( ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصًا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معنية بالإضافة إلى محل إقامته العام ) .
3-المادة الخامسة عشرة ونصها ما يلي: ( يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته ، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق . وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطابًا - مسجلًا مع إشعار بالتسليم - يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية ) .
4-المادة السابعة عشر ونصها ما يلي: (( يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله ) .