الصفحة 52 من 127

33-المادة الثامنة والثمانون بعد المائة ونصها ما يلي: ( على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم ، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر . ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحًا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه .فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع ، وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ، ويكون حكمها قطعيًا بالإجماع أو بالأكثرية ) .

34-المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل ) .

35-المادة الحادية والتسعون بعد المائة ونصها ما يلي: ( إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ) .

36-المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ونصها ما يلي:( يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:

أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .

ب - إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ، أو فريق بين زوجين .

ج-…إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أو مرضعة ، أو حاضنة ).

37-المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين ونصها ما يلي: ( تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت