الصفحة 53 من 127

38-أيضًا مما يدخل تحت هذا المبدأ ، مبدأ حرية الإنابة في حال التقاضي والتي جاءت النصوص الآتية تعالجها معالجة شاملة وذلك في المواد التالية:-

أ - المادة السابعة والأربعون ونصها ما يلي: ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام ) .

ب - المادة التاسعة والأربعون ونصها ما يلي: (كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها ، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ، أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم - كليًا أو جزئيًا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين ، أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا في الوكالة) .

وأيضًا أخذ بهذا المبدأ نظام الإجراءات الجزائية ويبدو ذلك فيما يلي:-

1-جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة ما نصه: ( يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ ، ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية )

2-جاء في المادة الأربعين بعد المائة ما نصه: ( يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه ، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت