الصفحة 54 من 127

3-جاء في المادة الحادية والأربعين بعد المائة ما نصه: ( إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول ) .

4-جاء في المادة الثانية والأربعين بعد المائة ما نصه: ( إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم ) .

5-جاء في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة ما نصه: ( لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى ، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق ) .

6-جاء في المادة الثالثة والسبعين بعد المائة ما نصه: ( لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا ، ليضم إلى ملف القضية ) .

المبدأ الثالث عشر: مبدأ اعتبار المعاني والمقاصد .

العبرة في الأحكام الشريعة الإسلامية للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني ، فمبناها على اعتبار ما تشتمل عليه الأحوال والأوصاف والأقوال والأفعال من المعاني المنتجة صلاحًا ونفعًا والمقاصد التي يقصدها المكلف من تلك التصرفات ويعتبرها الشارع محققة لمقصوده الأصلي من التكليف أو لمقصودة في نفع المكلف دون اعتبار للأسماء والأشكال الصورية (93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت