فهرس الكتاب
10-جاء في المادة الثامنة والستين بعد المائة ما نصه: ( إذا كان الشاهد صغيرًا ، أو كان فيه ما يمنع قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة ، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها . وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض ، أو بعاهة جسمية مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيتسعان بمن يستطاع التفاهم معه ، ولا يعد ذلك شهادة ) .
11-جاء في المادة التاسعة والستين بعد المائة ما نصه: ( تؤدي الشهادة في مجلس القضاء ، وتسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد ، أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة ) .
12-جاء في المادة السبعين بعد المائة ما نصه: ( للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ، ولها أن تكلف قاضيًا بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد الذي تسري على إجراءات المحاكمة ) .
13-جاء في المادة السابعة والسبعين بعد المائة ما نصه: ( إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ) .