فهرس الكتاب
14 -جاء في المادة الحادية والثمانين بعد المائة ما نصه: ( كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص ، أو المتهم ، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ، فعندئذ ترجئ المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها ) .
15-جاء في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة ما نصه: ( يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى ) .
16 -جاء في المادة السادسة والثمانين بعد المائة ما نصه: ( إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة ، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اُغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار ) .
17-جاء في المادة الثانية والتسعين بعد المائة ما نصه: ( إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توفرت الشروط النظامية ) .
المبدأ السادس عشر: مبدأ التنفيذ الجبري للأحكام القضائية .
مقاصد الشريعة الإسلامية من القضاء إظهار الحقوق وقمع الباطل ورد الحقوق لأصحابها وردع الظالم ونصرة المظلوم ورفع مظلمته (113) .