فهرس الكتاب
17-جاء في المادة الثامنة بعد المائتين ما نصه: ( للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله ) ، ومثلها المادة التاسعة بعد المائتين ونصها: ( لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة )
18-جاء في المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ما نصه: ( يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارًا خطيًا من كفيل غارم صادرًا من كتاب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه ) .
19-جاء في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين ما نصه: ( لا يجوز أن يجرى البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجورة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوى الشأن ) وذلك سدًا لذريعة تلف الأموال المعرضة للتلف
20-جاء في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ما نصه: ( تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية ) .