فهرس الكتاب
13-جاء في المادة الرابعة والأربعين بعد المائة ما نصه: ( على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها ) وذلك سدًا لذريعة الإضرار والتلاعب .
14-جاء في المادة السابعة والأربعين بعد المائة ما نصه: ( يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالفة الذكر ) وذلك سدًا لذريعة النكران بالحق في المستقبل ، ومثل هذه المادة ما ورد في المادة الرابعة والخمسين بعد المائة ما ونصها: ( يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقًا للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى للقواعد والإجراءات السابقة الذكر )
15-جاء في المادة الثانية والستين بعد المائة ما نصه: ( بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بني عليه ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية ) وذلك لأن التسبيب من موانع سريان التهمة للقاضي من قبل المحكوم عليه أو غيره .
16-جاء في المادة المائتين ما نصه: ( يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضى بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم ) .