الصفحة 89 من 127

11-جاء في المادة الثانية بعد المائة ما نصه: ( إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته ) وذلك سدًا لذريعة التلاعب والإضرار ، وكذا مثل هذه المادة ما جاء في المادة التاسعة بعد المائة ونصها: ( من دعى للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى - وجب عليه إن كان حاضرًا بنفسه أن يحلفها فورًا أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلًا كذلك ) ، والمادة الحادية عشرة بعد المائة ونصها: ( يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة ) ، وكذا المادة الثانية والعشرين بعد المائة ونصها: ( إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهلة إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا ) .

12-جاء في المادة السادسة عشرة بعد المائة ما نصه: ( يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محليا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة ) وذلك سدًا لذريعة ضياع معالم الواقعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت