الصفحة 88 من 127

د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيما عليه ، مصلحة في الدعوى القائمة .

هـ- …إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها ) وذلك سدًا لذريعة الفساد المتوقع بسبب القرابة ونحوها فما ذكر في الفقرات السابقة ، وكذا ما جاء في المادة الثانية والتسعين ونصها:( يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه .

ج- …إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده ….

د- إذا كان أحد الخصوم خادمًا له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان قد تلقي منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت