فهرس الكتاب
8-جاء في المادة السادسة والسبعين ما نصه:( للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
ت - من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة
ث - الوارث مع المدعى أو المدعى عليه ، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة لتركة في الحالة الأولى ، أو بالشيوع في الحالة الثانية .
ج -…من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فهيا إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ ، أو الغش ، أو التقصير من جانب الخصوم .
وتعين المحكمة ميعادًا لحضور من تأمر بإدخاله ، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور )وذلك سدًا لذريعة الضرر المتوقع على الغير من الحكم بين الخصمين المترافعين .
9-جاء في المادة الثامنة والثمانين ما نصه: ( يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة ، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه ، أو من وكليه ، مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفويًا في الجلسة ، وإثباته في ضبطها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعة إلا بموافقة المحكمة ) وذلك سدًا لذريعة ضياع حق المدعي عليه مما ظهر بدفوعاته .
10-جاء في المادة التسعين ما نصه:( يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية
ت - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة
ث - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
ح - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم ، أو وصيًا ، أو قيمًا عليه ، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم .