فهرس الكتاب
4-جاء في المادة الثالثة والخمسين ما نصه: ( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ) وذلك سدًا لذريعة الإضرار بالمدعى عليه إذ الأصل براءة الذمة .
5-جاء في المادة الخامسة والخمسين ما نصه: ( إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريًا ) وذلك سدًا لذريعة التماطل بالحقوق والأضرار بالمدعى .
6-جاء في المادة الثامنة والخمسين ما نصه: ( يكون الحكم عليه غيابيًا خلال المدة المقررة في هذه النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتًا، ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه ) وذلك سدًا لذريعة ضياع الحق وفواته ما دام أن للمدعى عليه بينة دافعة للخصومة .
7-جاء في المادة الحادية والستين ما نصه: ( تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة ) فنجد أن الاستثناء جاء سدًا لذريعة الفساد المحتملة في إعلان الجلسة القضائية .