قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله، ممن لا فقه له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم؛ بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد، الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجًا يحتمل أن يكون من كلامهما، أو من كلام عروة، أو من هشام، فجاء وكيع ففصّل وميّز، ومن فصّل وميّز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة، وقال وكيع: قال هشام؛ لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح. (264)
دعا رسول الله ^ للمحلقين بالمغفرة ثلاثًا، وللمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم، وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: * - صدق الله العظيم ( - ( - ( - - رضي الله عنه - - - - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - رضي الله عنه - بسم الله الرحمن الرحيم - - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - ( - - - تمت ( - عليه السلام -( - - - ( - - - - (( ( - ( تم بحمد الله - - عليه السلام -( - رضي الله عنه - (( ( ( - - - رضي الله عنه -( - ( المحتويات ( - - رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم - (( ( - - صدق الله العظيم - ( - ( - ( - ( تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - & [الفتح:27] ، ومع قول عائشة ل:(طيبت رسول الله ^ لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يحل) (1) ، دليل على أن الحلق نسك، وليس بإطلاق من محظور. (270)
أفاض ^ إلى مكة قبل الظهر راكبًا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه، هذا هو الصواب. (270)
(1) رواه البخاري (5922) ، ومسلم (1198) .