الصفحة 5 من 78

قوله تعالى: { } - قرآن كريم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - { - رضي الله عنه -( - - - فهرس - - رضي الله عنه - - ( - (( ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - } [البقرة:196] ، ليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.(101)

خرج النبي ^ إلى حجة الوداع من المدينة نهارًا بعد الظهر، لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعًا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. (102)

قلّد النبي ^ قبل الإحرام بدنه نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها (1) . (107)

أحرم النبي ^ قارنًا، وإنما قلنا ذلك لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك. (107)

غلط في عُمَرِ النبي ^ خمس طوائف:

إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها ألبتة.

الثانية: من قال: إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم.

الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة.

الرابعة: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلًا، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول.

الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. (122)

وَهِمَ في حج النبي ^ خمس طوائف:

الطائفة الأولى: التي قالت: حج حجًا مفردًا لم يعتمر معه.

الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج.

الثالثة: من قال: حج متمتعًا تمتعًا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب (المغني) وغيره.

(1) رواه البخاري (1699) ، ومسلم (1321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت