الصفحة 32 من 54

إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته؛ لأن حصوله بفعله. (296)

إن رمى حصاة فشك: هل وقعت في المرمى أم لا؟ لم يجزئه؛ لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أن الحصاة وقعت فيه أجزأته؛ لأن الظاهر دليل. (296)

إن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. (296)

يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر. وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه. والصحيح أن ذلك -أي: توجيه الذبيحة إلى القبلة- غير واجب، ولم يقم على وجوبه دليل. (299)

وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده. (300)

إذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهم من كان في الحرم، فإن أطلقها لهم جاز، وإن قسمها فهو أحسن وأفضل؛ لأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها. (301)

لا يجوز بيع شيء من الهدي، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئًا منها، وإن كان الجازر فقيرًا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره جاز. (302)

السنة النحر بمنى؛ لأن النبيَّ ^ نحر بها، وحيث نحر من الحرم أجزأه. (302)

ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك. (302)

الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة. (304)

يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر؛ لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه فتأخيره أولى. (306)

الأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. (306)

يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه؛ لأن النبي ^ فعله. (307)

يستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. (307)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت