فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 11

قال القرطبي:"المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لايختلف في وجوب التزويج عليه".

وقال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدم الحج، ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وغيره، واختاره أبو بكر".

غيرنا والزواج:

الزواج أمر فطر الله تبارك وتعالى عليه خلقه، ولذا فقد كان غيرنا من الأمم الكافرة لهم عناية بموضوع الزواج واهتمام به؛ لما رأوا من مصالحه، أو لما بقي لدى بعضهم من الديانة المحرفة.

وقد كانت العناية به لدى الأمم القديمة ، فقد كانت العزوبة عندهم عيبًا، بل في كثير من معتقداتهم أنه من مات ولم يتزوج فإنه قد خرج من رحمة الله، وكانوا يصفونه بصفات يستحى منها بل لا يحب أن يقابل الناس.

وفي عام 1661 م أصدر لويس الرابع عشر مرسومًا يقضي بإعفاء الذين تزوجوا وكان سنهم أقل من عشرين سنة حتى الخامسة والعشرين . وفي عام 1798م سن قانون لقيمة الإيجارات وفرض الجباية فضاعف الضرائب على العزاب الذين سنهم عشرون عامًا فما فوق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت