قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: «§هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ»