فهرس الكتاب

الصفحة 12665 من 20977

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ» ، قَالَ: وَأَقُولُ: «إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يْرَتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت