عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «§وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»