عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12178 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ» ، {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ} [البقرة: 233] قَالَ:"يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا"، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «§وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»