عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
12418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»